مقالات وكتاب
كورونا والقانون الدولي
د. محمد علي السقاف
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح له، أن «جائحة كوفيد 19 هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاماً»، معرباً عن قلقه من أن تتسبب تداعياتها في تأجيج النزاعات والحروب في العالم.
وقد يتساءل البعض عن علاقة «كورونا» بالقانون الدولي الذي اخترناه عنواناً للمقالة، وهل تصريح الأمين العام للأمم المتحدة فيه مبالغة، حين اعتبر أنَّ هذا الوباء قد تتسبب تداعياته في تأجيج النزاعات والحروب في العالم، ما قد يعني ذلك في إطار هذا السياق أن مجلس الأمن الدولي نفسه كهيئة أممية مهمتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين سترى نفسها معنية أيضاً بتداعيات كورونا؟
فجائحة فيروس كورونا هي جائحة عالمية لمرض اكتشف في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، واجتاح العالم أجمع، وهذا يعني أن هذا المرض له علاقة بصحة الفرد وبالصحة العامة، ما يتطلب ذلك تعريف معنى عبارة «الصحة».
عرفت ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية أن «الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز. وهي أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان… فصحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن، وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول، «ويتضح من هذا النص علاقة القانون الدولي بمسألة فيروس كورونا».
فهو مرتبط بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومسؤولية الدول في حماية مواطنيها من تداعيات مختلف الكوارث الطبيعية أو بفعل سياسات الدولة، ومرتبط أيضاً بفروع من القانون الدولي مثل قانون الحرب والقوانين الدولية المتعلقة بالبيئة وحمايتها وبفرع قانون البحار… إلى آخر ذلك من فروع القانون الدولي المتعددة وذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالصحة العامة للدول والأمن الصحي الدولي.
فالصحة تتطلب تعاون عدة أشخاص قانونيين دوليين، لأنها تدخل في صلب السيادة التي تتمتع بها الدول، ولهذا لكي تنجح في وضع سياسة دولية للصحة العامة يستدعي ذلك بالضرورة التعاون بين الدول نفسها وبينها وبقية الفاعلين الدوليين من المنظمات الدولية؛ مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية غير الحكومية؛ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر وأطباء بلا حدود، والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومنظومة الأمم المتحدة نفسها، وربما قد يندهش البعض أن نشير بهذا الصدد إلى مجلس الأمن الدولي وكيف يكون له دور، وهو الذي يعتقد أنَّ مسؤوليته الرئيسية تنصبُّ على صون السلم والأمن الدوليين.
وبما أننا قد ذكرنا أن منظمة الصحة العالمية هي بحكم اختصاصها المعنية بالدرجة الأولى بالصحة العالمية، قامت بوضع اللوائح الصحية الدولية في عام 2005 الهادفة إلى الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه، ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية التي لا تقتصر على أمراض بعينها، وإنما تنطبق على المخاطر الصحية العمومية الجديدة والمتغيرة على الدوام.
وانطلاقاً من ذلك، فإن بداية انتشار أي مرض وبائي في دولة معينة، يجب ألا تقتصر مواجهته في إطار الدولة الواحدة وفق قوانينها الوطنية من إعلان حالة الطوارئ وقفل الحدود، بل يتطلب ذلك عملاً جماعياً على المستوى الدولي، خصوصاً إذا كان هذا الوباء مثل وباء «كورونا» يشكل خطراً عالمياً، وله تداعيات على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والبيئية.
ومن هنا تتطلب المواجهة والعلاجات الارتقاء من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي، وبمعنى آخر من تطبيق نصوص التشريعات الوطنية التي تختلف قواعدها من بلد لآخر إلى العمل على تفعيل مبادئ القانون الدولي بتفرعاته المختلفة التي سبقت الإشارة إليها.
وتجسيداً لذلك، سنشير إلى سابقة إعلان مجلس الأمن الدولي تفشي فيروس «إيبولا» في منطقة غرب أفريقيا يشكل تهديداً للأمن وللسلم الدوليين في قراره رقم 2177 لعام 2014، عبر التعبير عن مخاوفه من أن يؤدي تفشي فيروس «إيبولا» إلى تقويض استقرار البلدان المعنية الأشد تضرراً في حالة عدم احتوائه إلى مزيد من القلاقل المدنية والتوترات الاجتماعية، وإلى تدهور الأحوال السياسية والأمنية.
ودعا المجلس أعضاءه بالإجماع إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى الدول المتضررة من المرض، وأعلن عن تشكيل هيئة طوارئ أممية تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة المرض.
والمستغرب له في حالة تفشي «كورونا» كونياً لم يستطع مجلس الأمن الدولي حتى الآن عند كتابة هذا المقال، الاجتماع لبحث أزمة «كورونا» الأكثر انتشاراً جغرافياً، مقارنة بفيروس «إيبولا» الذي انحصر في غرب أفريقيا والأكثر فظاعة في تداعياته على الصحة العالمية، ناهيك عن الخسائر البشرية والمالية والاقتصادية التي تسبب فيها (عشرات التريليونات) حتى الآن.
وكانت تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي قد تقدمت بمشروع قرار، يدعو إلى «تحرك دولي عاجل» للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولقي هذا المشروع وفق مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة موافقة الأعضاء العشرة غير دائمي العضوية في المجلس. واقترحت في هذا المشروع أن يعبر المجلس عن «القلق إزاء التداعيات على الأمن الغذائي والاقتصادات، في كل أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل والتنقل والأنشطة التجارية وإجراءات العزل ووقف الأنشطة الصناعية».
ويبدو أن تعارض مصالح واختلاف اهتمامات كل من الصين والولايات المتحدة وروسيا، من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي أدَّى إلى إحباط هذا المشروع.
فالولايات المتحدة سعت إلى الضغط من أجل تحديد الصين مصدراً للفيروس، الذي في أحد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصفه بالفيروس الصيني، ما سيعني حينها استخدام الصين حق الفيتو.
وروسيا من جانبها أرادت أن يتضمن مشروع القرار إلغاء العقوبات لمكافحة الوباء بشكل أفضل، وهو ما تعترض عليه الولايات المتحدة.
تاريخياً حين يحدث انسداد في إمكانية تبني مجلس الأمن الدولي قرارات في شأن موضوع ما كما جرى في فترة الحرب الكورية تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدور «البديل» عن مجلس الأمن، ولهذا بادرت في يوم الخميس الماضي 2 أبريل (نيسان) ست دول؛ منها سويسرا وإندونيسيا وسنغافورة والنرويج بالتوافق على قرار يدعو إلى «التعاون الدولي» لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ويندد بكل أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الاستجابة للوباء.
وقد وافق على هذا القرار 188 عضواً من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة والدول الخمس الباقية التي لم توافق عليه؛ هي روسيا وكوبا ونيكاراغوا وأفريقيا الوسطي وفنزويلا، وهذه الدول فضلت ألا تحدد الجمعية العامة موقفها في شكل «قرار»، وإنما عبر «بيان» عرضته موسكو يطرح للتوافق عليه من قبل أعضاء الجمعية العامة، ويتضمن طلباً غير مباشر برفع العقوبات الدولية التي تعيق مواجهة فيروس كورونا وما تقصده روسيا من موقفها هذا رفع العقوبات عنها المرتبطة بأزمة أوكرانيا، ونددت روسيا بالقرار الأممي من نوعه الذي اعتبرته ذات طابع سياسي بحت.
وكما رأينا أيضاً توافق الموقفين الروسي والصيني إزاء تولي مجلس الأمن الدولي إصدار قرار حول فيروس «كورونا»، بحجة أن مهام المجلس تنحصر في الأمن والسلم الدوليين وليس بموضوع يتعلق بشكل أساسي بالصحة والاقتصاد!
وربما تناسوا تصويتهم بالإجماع فيما يخص فيروز «إيبولا» في القرار 2177 لعام 2014!!