لبنان يلزم مسيئين للعذراء مريم بحفظ آيات تمجدها بالقرآن
سبونتيك
في قرار قضائي فريد من نوعه في لبنان، أمرت قاضية تحقيق ثلاثة شبان متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء بحفظ قسم من سورة آل عمران في القرآن الكريم، كشرط لإطلاق سراحهم.
وخلال نظرها في قضية ثلاثة شبان مسلمين موقوفين بتهمة إهانة السيدة العذراء قررت قاضية التحقيق في لبنان الشمالي جوسلين متى، الطلب من المتهمين حفظ قسم من سورة آل عمران المتعلقة، وذلك “لكي يتعلموا التسامح بين الأديان ومحبة المسلمين للسيدة العذراء، خلافاً للأفكار البشعة التي يزرعها المتطرفون في أذهانهم”.
وبعد أن تأكدت القاضية من حفظ الشبان للآيات القرآنية أطلقت سراحهم عوضاً عن سجنهم.
ووجّه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التحية إلى القاضية، إذ كتب عبر حسابه على موقع “تويتر” إنّ “حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة عمران من القرآن الكريم، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحين”.
كما حيا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني القاضية على قرارها، مشيراً، في تصريح صحافي، إلى أن “هذا القرار القضائي قرار حضاريا نهنئ القاضية عليه، كما يعتبر قرارا تأسيسياً يفتح مجالات قضائية مبتكرة لمعالجة المشاكل الاجتماعية وحالات التعصب الديني”.
من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي “أنّني أحيّي القاضية جوسلين متى على القرار الّذي أصدرته باستبدال عقوبة السجن لشبان أساءوا للسيدة العذراء بحفظ آيات تكرّمها في القرآن الكريم، وهو مثال يحتذى به في الأحكام القضائية الإصلاحية المبنية على التسامح والتثقيف الديني الصحيح واحترام الآخرين، وتحويل مجريات الأمور من سلبية إلى إيجابية”.
جدير بالذكر أن القانون اللبناني يفرض عقوبات متعددة على كل من يثبت إهانته أو ازدرائه للأديان.
ونصت المادة التاسعة من الدستور اللبناني على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك إخلال بالنظام العام ، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.
ووفق أحكام المادة 474 من قانون العقوبات اللبناني، “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر”، فيما تفرض المادة 475 العقوبة ذاتها بحق كل من “أحدث تشويشاً عند القيام بأحد الطقوس أو الاحتفالات الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد أو من هدم أو حطم أو دنس أو نجس أبنية خصت بالعبادة أو شعائرها وغير ذلك مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس”.
وأثيرت قضايا عدّة مرتبطة بإهانة المقدّسات الدينية خلال الأشهر الماضية في لبنان، كان أشهرها قضية الشاعر مصطفى سبيتي، الذي كتب تدوينة مسيئة للسيدة العذراء عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.
وتم توقيف سبيتي، لفترة 15 يوماً، على خلفية تلك التدوينة، التي انقسم الرأي العام اللبناني بشأنها بين من طالب بإنزال عقوبة مشددة بحقه، وبين من رأى أن الأمر يمس بالحريات العامة.
وبوقت لاحق، أصدر قاضي التحقيق في النبطية (جنوب) قراراً قضى بإطلاق سراح الشاعر لقاء كفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية (حوالي 330 دولار أميركي)، بعدما أكد أنه “أزال الكلام المسيء” عن صفحته على “فيسبوك”، قائلاً إن ما كتبه جاء في “لحظة انفعال وسكر وبسبب بعض المشاكل العائلية الخاصة”.